الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ٥٤

المادة 54

انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة تنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذي أُسِّست من أجله، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بذلك قبل (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (54)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية