القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٥٠
المادة 50
سجلّ أعضاء مجلس الإدارة
أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.
ب) يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات التالية:
1- اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وسجلها.
2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعناوينهم.
3- أرقام الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
4- جنسية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
5- مهنة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت).
6- تواريخ تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
7- تواريخ استقالة أو عزل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، حيثما ينطبق.
ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة من دون تأخير بأيّ تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (50)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.