القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٤٧
المادة 47
الالتزام بنظام الإفلاس
أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات نظام الإفلاس، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجراء.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (47)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.