القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٢٤
المادة 24
التفويض
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أيٍّ من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوَّضة.
ب) يجب على مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أياً من صلاحياته إلى شخص آخر.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (24)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.