القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
المادة ٢١
المادة 21
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
واجبات أعضاء مجلس الإدارة أ) على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة: 1- التصرف وفقاً للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. 2- ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي مُنحت الصلاحيات لأجلها. 3- أن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة. 4- يُعَدّ عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن التأكد من أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة تمارس أعمالها وفقاً لهذه القواعد. 5- يجب على أعضاء مجلس الإدارة رفع تقرير سنوي إلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة يتضمن تفاصيل الأعمال والقرارات ذات العلاقة بأدوات الدين المصدرة، وأي معلومات أو مستندات ذات علاقة يطلبها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ب) يجب على عضو مجلس الإدارة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة. ج) تسري أحكام هذه المادة على أي شخصٍ يؤدي مهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة سواء أكان مسجلاً أم مفوضًا إليه بموجب أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه القواعد. د) للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي اجراءات لازمة لها علاقة بمهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.