الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ١٣

المادة 13

الإشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيئة أ) على الراعي التأكد من: 1- التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد. 2- أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي إلى الهيئة بشأن رعايته للمنشأة ذات الأغراض الخاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. ب) عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من الراعي تقديم أي معلومات تراها ضرورية. ج) يجب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته لإثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة (10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على الراعي الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. د) يجب على الراعي تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية. هـ) يجب على الراعي أن يفصح عن اسمه وعنوانه في نشرة إصدار أدوات الدين.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (13)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية