الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ١١

المادة 11

حالة الراعي أ) على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات: 1- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل. 2- إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل. 3- استثناء من أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، من خلال طرح خاص، فيجوز أن يكون الراعي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة. ب) يجب على الراعي - إذا لم يكن مؤسسة سوق مالية - أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأياً قانونياً يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني المشار إليه في هذه الفقرة من محامٍ/شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (11)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية