الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام تمهيدية أ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها. ب) لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ج) لا يجوز تحويل أي أصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لأي غرض سوى إصدار أدوات الدين أو إصدار وحدات استثمارية أو للنشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام تمهيدية أ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها. ب) لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ج) لا يجوز تحويل أي أصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لأي غرض سوى إصدار أدوات الدين أو إصدار وحدات استثمارية أو للنشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية