الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك.3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك.3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمشاركه-في-الدخل/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية