القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل
المادة ٢٨
المادة 28
1- إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام عند تطبيق القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه؛ على ألا تزيد مدة الاستثناء من أحكام النظام على ثلاث (3) سنوات.2- إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه.3- في جميع الأحوال، للوزارة مراجعة القواعد ورفع تقويم لتطبيقها، ومقترحاتها -في هذا الشأن- إلى الوزير لإقرار أي تعديل عليها -بحسب الحاجة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، المادة (28)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمشاركه-في-الدخل/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.