القواعد المنظمة للصناديق الأهلية
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام عامة 1- يعِد المركز الآتي: أ- نموذجاً لطلب تأسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقاً لهذه القواعد. ب- نموذجاً لطلب تأسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقاً لهذه القواعد. ج- نموذجاً للائحة الأساسية للصناديق الأهلية. د- دليلاً استرشادياً للصناديق الأهلية، يوضح الأحكام والإجراءات الخاصة بالصناديق الأهلية. 2- لا يجوز للمركز الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة. 3- لا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية. 4- تصدر القواعد بقرار من المجلس، وتطبق بعد (30) يوماً من تاريخ صدورها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للصناديق الأهلية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للصناديق-الاهليه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.