القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
المادة ٤
المادة 4
1- يُحدد أجر المتعاقد معه وفقاً لسلم الأجور المرافق لهذه القواعد.
2- يجوز منح المتعاقد علاوة سنوية وفقاً للسياسات المعتمدة.
3- يُمنح المتعاقد بدل سكن بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (25٪) من أجره الأساسي، وبحد أدنى (20,000) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سكن عيني.
4- يُمنح المتعاقد بدل مواصلات بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (10٪) من الأجر الأساسي، وبحد أدنى (9,600) ريال سعودي سنوياً وبما لا يتجاوز (31,200) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سيارة.
5- تصرف للمتعاقد رسوم تعليم للأبناء في الخارج وفقاً للأمر السامي رقم (29412) وتاريخ 1435/7/24 هـ.
6- يوفر للمتعاقد تأمين طبي وفقاً للأمر السامي رقم (47259) وتاريخ 1425/9/16 هـ.
7- يُمنح العامل تكاليف انتداب لليوم الواحد بحسب درجته الوظيفية، قدرها الأدنى (600) ريال سعودي والأعلى (1,500 ) ريال سعودي.
8- يُمنح المتعاقد المنتقل للعمل من مدينة إلى مدينة أخرى بدل انتقال يعادل أجراً أساسيّاً لشهر واحد فقط.
9- يُمنح المتعاقد بدل صعوبة المعيشة في الدول التي تصنف بأنها صعبة المعيشة، وتُحدد هذه الدول ونسبة البدل من الأجر الأساسي لكل دولة وفقاً للتقارير المعتمدة لدى وزارة الخارجية، ويتم تحديث الدول ونسبة البدل سنويّاً.
10- تكون درجة الإركاب للمشمولين بهذه القواعد على الدرجة السياحية.
وتحدد اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد الضوابط والسياسات المنظمة لصرف تلك البدلات والمزايا المالية.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور، المادة (4)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتعاقد-مع-السعوديين-في-الخارج-وسلم-الاجور/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.