الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للتخصيص/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي: 1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد. 2- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي: 1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد. 2- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية