القواعد المنظمة للتخصيص
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياً كانت قيمة المشروع. 2- يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه. 3- يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي: أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته. ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.