الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للتخصيص/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: * الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة) * وزير المالية أو من يفوضه (عضواً) ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون: يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواءً أكانت عضويتيهما المشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. 2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 2- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: * الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة) * وزير المالية أو من يفوضه (عضواً) ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون: يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواءً أكانت عضويتيهما المشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. 2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 2- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية