القواعد المنظمة للتخصيص
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: * الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة) * وزير المالية أو من يفوضه (عضواً) ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون: يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواءً أكانت عضويتيهما المشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. 2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 2- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.