القواعد المنظمة للتخصيص
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الإشرافية الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد الجهاز المعني أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الإشرافية الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد الجهاز المعني أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.