الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للتخصيص/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية: أ- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من اللجنة الإشرافية. ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني. ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصیص أو أي منها؛ في الجهاز المعني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية: أ- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من اللجنة الإشرافية. ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني. ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصیص أو أي منها؛ في الجهاز المعني.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية