القواعد المنظمة للتخصيص
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص. النظام: نظام التخصيص. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الجهة المختصة: الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام. الجهة التنفيذية: الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام. المركز: المركز الوطني للتخصيص. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد. الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة (الرابعة) من نظام التخصيص. العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للتخصيص، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للتخصيص/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.