الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

المادة ٢

المادة 2

التعريفات أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 هـ. ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة. - مواطنو دول مجلس التعاون: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418 هـ. - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، المادة (2)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للاستثمار-الاجنبي-في-الاوراق-الماليه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية