الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

المادة ٢٤

المادة 24

يجب على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، ويشمل ذلك العاملين لديهم، بما في ذلك ما يلي: 1- الحصول على التأهيل اللازم، والتأكد من تأهيل جميع العاملين وفقاً لما تحدده الهيئة. 2- سداد المقابل المالي. 3- عدم مزاولة مهنة التقييم خارج أنظمة الهيئة الإلكترونية بأي حال من الأحوال. 4- أخذ موافقة الهيئة المسبقة -كتابياً- على أي تغيير في شكل المركز القانوني للمنشأة أو في حصص الملكية فيها، أو دخول أو خروج أي من الشركاء، أو الاندماج أو الاستحواذ ونحو ذلك. 5- وضع الإجراءات الرقابية الداخلية المناسبة للتأكد من الالتزام بالأحكام والقواعد والمنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، لمتابعة أداء العاملين في المراكز والأطراف المتعاقد معهم. 6- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وعدل وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، واتباع الممارسات المهنية المعتمدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء. 7- التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، والحرص على رفع كفاءة العاملين في المراكز من خلال التدريب والخبرة واستقطاب الكفاءات. 8- التعامل مع العملاء بشكل عادل وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجته، وفي حال نشوء تعارض في المصالح، فيجب على المركز الإفصاح للهيئة وللعميل عن هذا التعارض وعدم تقديم مصلحة المركز على مصلحة العميل -بالمخالفة للأنظمة والتعليمات- بأي شكلٍ كان. 10- إبلاغ الهيئة عن أي عملية احتيال أو تلاعب أو أي محاولة استغلال لمنظومة تقدير أضرار المركبات بسوء نية. 11- عدم حفظ البيانات الشخصية للعملاء أو استخدامها إلا لأغراض تقييم أضرار المركبات، وعدم الاستفادة منها أو استغلالها أو التربح منها بأي شكلٍ كان، بما في ذلك التسويق أو بناء قواعد بيانات من خلالها، وفي حال وجود حاجة ماسة لحفظ بعض البيانات فيجب أخذ موافقة الهيئة -كتابياً- المسبقة على كل عملية حفظ. 12- التأكد في جميع الأوقات من تقييد الوصول لبيانات العملاء الشخصية وحفظ معلومات التقييم وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، وذلك في أنظمة الهيئة الإلكترونية فقط دون غيرها. 13- عدم الإفصاح عن كافة البيانات لأي طرف ثالث دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابياً. 14- تواجد الفئات الوظيفية التالية: (مشرف مركز، معاين أضرار، خدمة عملاء، مدخلو بيانات) وذلك في جميع أوقات عمل المركز، ويجب أن يتناسب عدد الموظفين مع الطاقة الاستيعابية للمركز. 15- يحظر على المراكز استغلال المراكز للأغراض التسويقية أو التجارية أو الشخصية لأي طرف. 16- عدم مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقدير المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيّد عند ذلك بتقييم حالات الأضرار المحددة في القواعد، وفي حدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة. 17- أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابياً على أي خدمات إضافية تقوم بتوفيرها للعملاء.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (24)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية