الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي: 1- أخذ موافقة الهيئة على مخططات الإنشاء والجدول الزمني للتنفيذ، وفي حال انتهاء المدة المحددة في الجدول الزمني لإنشاء المركز دون إكمال التنفيذ؛ فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً. 2- أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج. 3- أن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها. 4- أن تكون مساحات المكاتب الإدارية متناسبة مع عدد العاملين في المركز. 5- أن يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول إليه دون الحاجة للدخول إلى المسارات. 6- توفير مواقف خارجية للعملاء. 7- توفير منطقة انتظار مُهيأة للعملاء. 8- توفير مناطق الاستراحة للعاملين في المركز. 9- إنشاء المسارات وفقاً للاشتراطات. 10- توفير دورات المياه للعملاء (رجال/ نساء) بشكل منفصل، وتوفير دورات مياه أخرى مخصصة للعاملين في المركز. 11- توفير المتطلبات الإنشائية اللازمة لذوي الإعاقة بما في ذلك مواقف المركبات والمنحدرات للوصول إلى مكتب الاستقبال أو المسارات. 12- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7 /3/ 1444 هـ، ولائحته التنفيذية، يجب تغطية كامل المركز بكاميرات المراقبة داخلياً وخارجياً صوتاً وصورة مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتزويد الهيئة بنسخ من التسجيلات حال طلبها لذلك. 13- وضع علامات أرضية ولوحات إرشادية للوصول إلى مرافق وأقسام المركز. 14- وضع اللوحات الإرشادية لبيان الإجراءات المتعلقة بالتقييم والاعتراض في مكتب استقبال العملاء وفي المسارات. 15- توفير معدات الإسعافات الأولية بما في ذلك حمام غسيل العين، وتدريب العدد الكافي من العاملين على تقديم الإسعافات الأولية. 16- توفير الأدوات والمعدات التي تحددها الاشتراطات. 17- الالتزام بفئات وأعداد العاملين في المركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات. 18- أن تكون الهوية البصرية للمركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات، ولا يتم تنفيذها إلا بعد موافقة الهيئة عليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي: 1- أخذ موافقة الهيئة على مخططات الإنشاء والجدول الزمني للتنفيذ، وفي حال انتهاء المدة المحددة في الجدول الزمني لإنشاء المركز دون إكمال التنفيذ؛ فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً. 2- أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج. 3- أن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها. 4- أن تكون مساحات المكاتب الإدارية متناسبة مع عدد العاملين في المركز. 5- أن يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول إليه دون الحاجة للدخول إلى المسارات. 6- توفير مواقف خارجية للعملاء. 7- توفير منطقة انتظار مُهيأة للعملاء. 8- توفير مناطق الاستراحة للعاملين في المركز. 9- إنشاء المسارات وفقاً للاشتراطات. 10- توفير دورات المياه للعملاء (رجال/ نساء) بشكل منفصل، وتوفير دورات مياه أخرى مخصصة للعاملين في المركز. 11- توفير المتطلبات الإنشائية اللازمة لذوي الإعاقة بما في ذلك مواقف المركبات والمنحدرات للوصول إلى مكتب الاستقبال أو المسارات. 12- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7 /3/ 1444 هـ، ولائحته التنفيذية، يجب تغطية كامل المركز بكاميرات المراقبة داخلياً وخارجياً صوتاً وصورة مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتزويد الهيئة بنسخ من التسجيلات حال طلبها لذلك. 13- وضع علامات أرضية ولوحات إرشادية للوصول إلى مرافق وأقسام المركز. 14- وضع اللوحات الإرشادية لبيان الإجراءات المتعلقة بالتقييم والاعتراض في مكتب استقبال العملاء وفي المسارات. 15- توفير معدات الإسعافات الأولية بما في ذلك حمام غسيل العين، وتدريب العدد الكافي من العاملين على تقديم الإسعافات الأولية. 16- توفير الأدوات والمعدات التي تحددها الاشتراطات. 17- الالتزام بفئات وأعداد العاملين في المركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات. 18- أن تكون الهوية البصرية للمركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات، ولا يتم تنفيذها إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية