الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٣٦

المادة 36

دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام، على الأمين أن يبادر إلى تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصيلة فور انتهاء مدة الاعتراض دون تقدم أي من الدائنين بأي اعتراض، أو فور الحكم برفض كل الاعتراضات.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (36)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية