القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٣١
المادة 31
على الأمين -عند تطبيق حكم المادة (الثانية والثمانين) من النظام- مراعاة الآتي:
أ . فتح حساب جاري مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه.
ب. إشعار البنك -فوراً- بعزله أو اعتزاله.
ج . بيان أتعابه المحددة وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، ومصروفات البيع المتوقعة.
التعاقد مع الغير
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (31)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.