الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٣١

المادة 31

على الأمين -عند تطبيق حكم المادة (الثانية والثمانين) من النظام- مراعاة الآتي: أ . فتح حساب جاري مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه. ب. إشعار البنك -فوراً- بعزله أو اعتزاله. ج . بيان أتعابه المحددة وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، ومصروفات البيع المتوقعة. التعاقد مع الغير

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (31)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية