الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٢٩

المادة 29

على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة مراعاة الآتي: أ . أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية. ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة. ج . إجراء أي إعلان يقضي به النظام أو اللائحة. د . إجراء أي تصويت يقضي به النظام أو اللائحة. هـ . فتح حساب جاري لإيداع حصيلة بيع الأصول. كيفية البيع

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (29)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية