القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٢٩
المادة 29
على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة مراعاة الآتي:
أ . أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة.
ج . إجراء أي إعلان يقضي به النظام أو اللائحة.
د . إجراء أي تصويت يقضي به النظام أو اللائحة.
هـ . فتح حساب جاري لإيداع حصيلة بيع الأصول.
كيفية البيع
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (29)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.