الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص سارياً لمدة (ثلاث) سنوات. 2- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص سارياً لمدة (ثلاث) سنوات. 2- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية