القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.