القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي: أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة). ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة). 1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي: أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها. ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها. 2- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي: أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة. ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة. 3- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.