الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة). 2- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها. 3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة). 2- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها. 3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية