القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة). 2- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها. 3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.