الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة ٨

المادة 8

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:1-عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.2- طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.3- وفاة المرخص له.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (8)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية