الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة ٦

المادة 6

1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.4- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.5- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل- بالموافقة، أو بالرفض مسببّاً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.6- يجدد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (6)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية