القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
المادة ١٦
المادة 16
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).2- تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (16)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.