الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة ١٦

المادة 16

1- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).2- تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (16)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية