الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة ١٤

المادة 14

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.2- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (14)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية