القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
المادة ١٢
المادة 12
يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغياً في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (12)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.