القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
المادة ١٠
المادة 10
يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح.2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم خدمات المحاسبة لها.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (10)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.