الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات عامة على الجهة المرخص لها 1- على الجهة المرخص لها العمل على تدريب وتطوير العاملين المعنيين -بصفة مستمرة- في مجال حماية البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام واللوائح، ودعمهم في الحصول على شهادات مهنية في هذا المجال لضمان رفع كفاءتهم. 2- على الجهة المرخص لها متابعة وتنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة من لوائح وتعليمات وما في حكمها متعلقة بحماية البيانات الشخصية. 3- إجراء تقييم نصف سنوي للتدابير والإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والنموذج التشغيلي لإصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص للتحقق من استمرار توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وفقاً للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة. 4- المحافظة على سرية نتائج إصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص المتعلقة بالجهات التي تم تقييمها، وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو الإفصاح عن محتواها دون موافقة خطية من الجهة المختصة. 5- الإفصاح عن أي تغيير جوهري بعد الحصول على الترخيص قد يؤدي إلى تعارض في المصالح مع أي جهات تحكم أو جهات معالجة عند قيامها بمهامها التي تتولاها بموجب الترخيص. 6- التزام الجهة المرخصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد بإعداد خطة وإجراءات للمراجعة الدورية لأعمال الجهات التي صدر لها شهادات اعتماد. 7- الحصول على موافقة الجهة المختصة عند رغبة الجهة -المرخص لها- بالاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر. 8- أن يتم الاحتفاظ وتخزين البيانات المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة داخل المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات عامة على الجهة المرخص لها 1- على الجهة المرخص لها العمل على تدريب وتطوير العاملين المعنيين -بصفة مستمرة- في مجال حماية البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام واللوائح، ودعمهم في الحصول على شهادات مهنية في هذا المجال لضمان رفع كفاءتهم. 2- على الجهة المرخص لها متابعة وتنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة من لوائح وتعليمات وما في حكمها متعلقة بحماية البيانات الشخصية. 3- إجراء تقييم نصف سنوي للتدابير والإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والنموذج التشغيلي لإصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص للتحقق من استمرار توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وفقاً للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة. 4- المحافظة على سرية نتائج إصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص المتعلقة بالجهات التي تم تقييمها، وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو الإفصاح عن محتواها دون موافقة خطية من الجهة المختصة. 5- الإفصاح عن أي تغيير جوهري بعد الحصول على الترخيص قد يؤدي إلى تعارض في المصالح مع أي جهات تحكم أو جهات معالجة عند قيامها بمهامها التي تتولاها بموجب الترخيص. 6- التزام الجهة المرخصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد بإعداد خطة وإجراءات للمراجعة الدورية لأعمال الجهات التي صدر لها شهادات اعتماد. 7- الحصول على موافقة الجهة المختصة عند رغبة الجهة -المرخص لها- بالاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر. 8- أن يتم الاحتفاظ وتخزين البيانات المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة داخل المملكة.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لتراخيص-انشطه-اصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-والمعالجه-وانشطه-التدقيق-والفحص-لمعالجه-البيانات-الشخصيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية