القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه
المادة ٨
المادة 8
يشترط لثبوت مسؤولية المخالف وتعويض المتضرر عن الضرر -وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد- أن يتحقق في الضرر الشروط الآتية:
1- أن يكون الضرر نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيه بحكم من أحكام النظام ولوائحه.
2- أن يكون الضرر محققاً بثبوت وقوعه على المتضرر.
3- أن يكون الضرر مباشراً.
4- أن يقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة وفق النظام ولوائحه.
5- أن يكون الضرر مادياً متمثلاً في الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام ولوائحه.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، المادة (8)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاعاده-التاهيل-ودفع-التعويضات-عن-الضرر-ورد-المبالغ-لاصحابها-وفقا-لنظام-السياحه-ولوائحه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.