القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه
المادة ١٧
المادة 17
يلتزم المخالف الذي لم يقدِّم ضماناً للوزارة، بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر، على الحساب البنكي للمتضرر أو إحدى القنوات التي تعتمدها الوزارة، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار تحديد العقوبة وما تضمنه من مبالغ مالية مقررة للمتضرر، ويتم إشعار الوزارة بذلك.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، المادة (17)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاعاده-التاهيل-ودفع-التعويضات-عن-الضرر-ورد-المبالغ-لاصحابها-وفقا-لنظام-السياحه-ولوائحه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.