القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تبلغ اللجنة المخالف والمتضرر بقيمة التعويض المقدَّرة بأي وسيلة تراها مناسبة، ويجوز للمخالف أو المتضرر تقديم طلب الاعتراض إلى اللجنة على قيمة التعويضات عن الضرر المقدّرة، مرفقاً به ما يؤيد إعادة النظر في التقدير، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بقيمة التعويضات عن الضرر. 2- بعد مضي المدة المحددة للاعتراض على تقدير التعويض عن الضرر -وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة- دون اعتراض المخالف والمتضرر، أو عدم قناعة اللجنة بما تضمنه الاعتراض على التقدير، تصدر اللجنة قرار تحديد العقوبة متضمناً -بحسب ما تقرره اللجنة- إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع قيمة التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف للمتضرر، وفقاً للإجراءات والآليات المنصوص عليها في لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه. سادساً: إجراءات استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المطالب بها
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاعاده-التاهيل-ودفع-التعويضات-عن-الضرر-ورد-المبالغ-لاصحابها-وفقا-لنظام-السياحه-ولوائحه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.