القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه
المادة ١٠
المادة 10
لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كان الضرر ناتجاً عن الأسباب التالية:
1- وجود خلل فني بالخدمة المقدّمة أو لظروف تشغيلية لدى المخالف.
2- سوء تقدير من المخالف أو من أحد موظفيه.
3- إهمال أو تقصير من المخالف أو من أحد موظفيه.
رابعاً:
إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، المادة (10)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاعاده-التاهيل-ودفع-التعويضات-عن-الضرر-ورد-المبالغ-لاصحابها-وفقا-لنظام-السياحه-ولوائحه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.