الأنظمة القانونية/القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

المادة ٣

المادة 3

يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2-اجتياز جميع المستويات لشهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم. 3- تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثّل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (50%) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي: أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (3000) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية. ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية. ج- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية. د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية. هـ- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (2500) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

الاستناد الرسمي: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، المادة (3)

ELI: eli/sa/القواعد-العامه-لشهاده-زماله-الهيئه-السعوديه-للمقيمين-المعتمدين/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية