القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433 هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. السياسة: سياسة القواعد. الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي. المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل المستويات -بحسب الأحوال- الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات. المتقدم: الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة.
الاستناد الرسمي: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-العامه-لشهاده-زماله-الهيئه-السعوديه-للمقيمين-المعتمدين/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.