القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة
المادة ٨
المادة 8
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي
1- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق.
2- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة.
3- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.
4- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.
5- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل.
6- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.
الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (8)
ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.