الأنظمة القانونية/القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

المادة ٤

المادة 4

التزامات المستثمر 1- منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 19 /6/ 1426 هـ. 2- توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (4)

ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية