الأنظمة القانونية/القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

المادة ١٨

المادة 18

الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام 1- مقدم خدمة التسويق: أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك. ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي 5% على المشتري. ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة. د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق. هـ- إبراز بطاقة الترخيص. و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق. 2- مقدم خدمة التحميل والتنزيل: أ- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل. ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة. ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس. د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص. 3- مقدم خدمة النظافة والصيانة: أ- وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل. ب- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد. ت- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. ث- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (18)

ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية