القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة
المادة ١٨
المادة 18
الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام
1- مقدم خدمة التسويق:
أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك.
ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي 5% على المشتري.
ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.
د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق.
هـ- إبراز بطاقة الترخيص.
و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.
2- مقدم خدمة التحميل والتنزيل:
أ- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل.
ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.
ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.
د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص.
3- مقدم خدمة النظافة والصيانة:
أ- وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل.
ب- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.
ت- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.
ث- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.
الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (18)
ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.