القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة
المادة ١٤
المادة 14
الرقابة
1- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً.
2- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.
3- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف).
4- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية.
5- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.
الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (14)
ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.