القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة
المادة ١٢
المادة 12
ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية
1- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.
2- إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف.
3- تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.
الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (12)
ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.