الأنظمة القانونية/القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

المادة ١

المادة 1

التعريفات الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها. الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين. الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها. الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي. الجهة المختصة: هي الجهة التابعة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من تراه للقيام بمهامها. إدارة السوق: الجهة التابعة لفروع الوزارة بمناطق المملكة. الأفراد: الفرد ذو الصفة الطبيعية ويزاول أيّاً من الخدمات أو النشاطات الزراعية. العاملون: العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة. ممارس العمل: من يزاول أيّاً من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواءً كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية. المهن الحرة: الحاصلون على شهادة مهنة العمل الحر دون ارتباطهم بأي جهة أخرى.

الاستناد الرسمي: القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، المادة (1)

ELI: eli/sa/القواعد-العامه-المنظمه-لعمل-اسواق-النفع-العام-وضوابط-اعمال-مقدمي-الخدمه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية