الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة

المادة ٥

المادة 5

اشتراطات إصدار الشهادة يشترط للحصول على الشهادة ما يلي: 1- أن يكون حجم المنشأة متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد. 2- سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل. 3- أن يكون ملف عمل المنشأة بحالة سارية. 4- أن يكون صاحب الطلب له صلاحية من المنشأة تخوله طلب الشهادة ضمن الأدوار المعتمدة لدى الجهات المعنية. 5- أن يكون تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ما تحدده من قنوات أخرى.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، المادة (5)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-لقياس-حجم-المنشاه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية