القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة
المادة ١٢
المادة 12
أحكام عامة
1- تتولى الهيئة التنسيق مع وزارة الاستثمار للتحقق من حجم المنشأة الأجنبية المتقدمة بطلب الحصول على الشهادة.
2- يمكن للمنشأة إلغاء الشهادة السارية لها وإعادة إصدارها في حال تم تغيير الكيان أو اسمه.
3- يتم الاعتماد في إصدار الشهادة على حجم السجل الرئيسي والسجلات التابعة للمنشأة، سواء كان التقديم للحصول على الشهادة بالسجل التجاري الرئيسي أو الفرعي للمنشأة.
4- للهيئة إيقاف الشهادة مؤقتاً بقرار مسبب في حال وجود ما يستدعي ذلك.
5- يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد.
6- للهيئة أن تعهد بأعمال التحقق والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، المادة (12)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-لقياس-حجم-المنشاه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.