الأنظمة القانونية/الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

المادة ٧

البند 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي: 1. إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظاماً خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية. 2. الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، وأية قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية. 3. الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقاً للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. 4. الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامساً) من هذا القرار وأية متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية. 5. إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقاً لما تراه مناسباً وبحسب السياسات المتبعة لديها، و على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ , كمايجبعليهاستئناف إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وأية فواتير أو إشعارات عن أية معاملات تمت خلال فترة الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ بصورة إلكترونية ومشاركتها مع الهيئة بحسب متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، فور زوال الحادثة أو العطلالفني أو الأمر الطارئ الذي أعاق عملية إصدار أو مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية. 6. عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفقاً للمدد والضوابط المحددة فيه والملحقين (1) و (2) منه. 7. تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة وذلك بما يتوافق مع الآليات والضوابط المشار إليها في هذا القرار وأية قرارات لاحقة. 8. المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها. 9. ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة ابتداءً من التاريخ المحدد في هذا القرار وأية قرارات لاحقة تصدر في هذا الشأن. 10. تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة XML ابتداءًمن التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وبحسب المدد الزمنية التي تحددها الهيئة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي: 1. إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظاماً خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية. 2. الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، وأية قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية. 3. الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقاً للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. 4. الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامساً) من هذا القرار وأية متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية. 5. إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقاً لما تراه مناسباً وبحسب السياسات المتبعة لديها، و على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ , كمايجبعليهاستئناف إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وأية فواتير أو إشعارات عن أية معاملات تمت خلال فترة الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ بصورة إلكترونية ومشاركتها مع الهيئة بحسب متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، فور زوال الحادثة أو العطلالفني أو الأمر الطارئ الذي أعاق عملية إصدار أو مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية. 6. عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفقاً للمدد والضوابط المحددة فيه والملحقين (1) و (2) منه. 7. تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة وذلك بما يتوافق مع الآليات والضوابط المشار إليها في هذا القرار وأية قرارات لاحقة. 8. المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها. 9. ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة ابتداءً من التاريخ المحدد في هذا القرار وأية قرارات لاحقة تصدر في هذا الشأن. 10. تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة XML ابتداءًمن التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وبحسب المدد الزمنية التي تحددها الهيئة لذلك.

الاستناد الرسمي: الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والمتطلبات-والمواصفات-الفنيه-والقواعد-الاجرائيه-اللازمه-لتنفيذ-احكام-لائحه-الفوتره-الالكترونيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية